الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 09:37 م

خلاف حول كيفية تطبيق المادة.. البعض يرى ضرورة عرض قوانين عهدى السيسى ومنصور على البرلمان خلال 15 يومًا من انعقاده.. والشناوى: إحالة رئيس المجلس القوانين إلى اللجنة يعد إقرارًا للقانون

المادة 156 صداع فى رأس النواب

المادة 156 صداع فى رأس النواب المادة 156 صداع فى رأس النواب
الإثنين، 28 ديسمبر 2015 12:11 ص
كتب إبراهيم قاسم
لغز المادة 156 التى نص عليها الدستور، بعرض كل القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان على مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من انعقاده مازال قائما، ويسيطر على الأجواء السياسية فى مصر ليمثل صداع فى رأس النواب الجدد لما تضمنته المادة من خطورة على أكثر من 220 قانونا صدرت فى عهدى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق والرئيس عبد الفتاح السيسى علاوة على استحالة تحقيق المادة بسبب كثرة القوانين وهو ما يهدد البرلمان ذاته، حيث فى حالة عدم مناقشتها يصبح المجلس "محلول".

نص المادة 156 من دستور 2014


وتنص المادة 156 من الدستور المصرى الجديد على "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".

220 قانونا صدر فى عهد السيسى ومنصور


ورغم أن المادة ١٥٦ من الدستور واضحة وصريحة، إلا أن فقهاء الدستور والقانون كانت أرائهم مختلفة ومتعددها حول تفسير هذه المادة، حيث ذهب البعض إلى ضرورة تنفيذ المادة، وهو ما يعنى أن يقوم النواب خلال 15 يومًا من انعقاد البرلمان بمراجعة 220 قانونا وإقرارها، وهنا أيضا ظهر اختلافا من الفقهاء الدستوريين حول كيفية التطبيق، حيث يرى الخبراء أن المادة لا تحتاج إلى تفسير ولابد من تطبيقها كما هى، وهو ما يعنى أن النواب سيناقشون على الأقل 15 قانونا فى اليوم بمعدل ساعة ونصف لكل قانون.

إحالة المجلس للقوانين إلى اللجان المختصة بمثابة إقرارها


أما الرأى الآخر فى هذه الجزئية ويمثله المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فيقول: إن هناك أحكاما صدرت من المحكمة الدستورية مرتبطة بتفسير المادة والتى نصت على أنه بمجرد قيام رئيس مجلس النواب بإحالة القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته بمثابة إقرار للقانون سواء بالقبول أو الرفض أو التعديل.

حكم للدستورية: المادة 156 لا تنطبق على البرلمان الحالى


أما الرأى الثانى فيرى الخبراء أن هذه المادة لا تنطبق على البرلمان الحالى، وإنما المقصود بها البرلمانات القادمة، حيث أن نص المادة تتضمن "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين"، وهنا أكدت المادة على المجلس غير قائم وهو ما يعنى أن هناك مجلس بالفعل ولكن غير قائم لأسباب معينة كالإجازات أو العطلات الرسمية أما بالنسبة للبرلمان السابق فتم حله وتوقف العمل وبالتالى فإن التشريعات التى أصدرها الرئيس لتدابير أمنية واقتصادية واجتماعية ملحة وهو ما دلل عليها حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 18 ق.د فى يناير عام 1999 برئاسة المستشار محمد ولى الدين، والذى أكد على أن مما تنص عليه المادة 147 من دستور 71 أن مواعيد وإجراءات عرض القوانين الصادرة فى غيبة البرلمان تختلف باختلاف ما إذا كان المجلس منحلا أو موقوفا أو قائما فإذا كان المجلس منحلا أو موقوفا – مجلس الإخوان المنحل- وجب عرض القوانين على المجلس فور انعقاده دون مدة محددة، وأما فى غير الحالتين – الوقف والحل – فيتعين أن يدعى المجلس للانعقاد لعرض القوانين خلال فترة زمنية محددة وهى 15 يومًا باعتبار المجلس صاحب الاختصاص الأصيل فى ممارسة الوظيفية التشريعية.

ومع كل ذلك فإن الجميع يتفق على أن القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان لابد من عرضها على المجلس لمراجعتها لكن دون مدة محددة، كما أنه من حق أعضاء البرلمان فى أى وقت طلب تعديل مادة أو أكثر بأى قانون يرى أنه يحتاج إلى تعديل.



الأكثر قراءة



print